الشيخ الأنصاري

122

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إلا أن الغالب في المجلوب من بلاد الشرك لما كان هي الغلفة : لم يقتض الاطلاق التزام سلامته من هذا العيب بل اقتضى التزام البائع البراءة من هذا العيب : فقولهم ( 48 ) : إن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء وقول العلامة في القواعد : إن الغلفة ليست عيبا في الكبير المجلوب : لا يبعد ارادتهم في « 63 » نفي حكم العيب : من الرد ، والأرش لا نفي حقيقته ( 49 ) . ويدل عليه ( 50 ) نفي الخلاف في التحرير عن كون الثيبوبة ليست عيبا مع ( 51 ) أنه في التحرير ، والتذكرة اختار الأرش ، مع اشتراط البكارة مع أنه لا أرش في تخلف الشرط بلا خلاف ظاهر وتظهر الثمرة ( 52 ) فيما لو اشترط المشتري البكارة ، والختان ( 53 )

--> ( 63 ) 63 64 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب